ضريبة القيمة

قرر مجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-3-19) بتاريخ 30-10-1440هـ و الموافق 3-7-2019م

إن مجلس إدارة الهيئة وبناءً على الصلاحيات الموكله له من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (465) وبتاريخ 20-7-1438هـ وبناءً على قرار المجلس رقم (3839 ) وبتاريخ 14-12-1438هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وسف يتم اتباع ما يلي :

أولاً: السماح بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية ل ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: إعداد قوانين داخلية تعتمد من المجلس فيما يخص حالات الطلب الخاصه بالضمان.

ثالثاً: يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر واجب النفاذ من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يجب عليه الالتزام بتنفيذه.

في حالة وجود اي استفسارات او أسئلة لا تتردد بالتواصل مع مستشارنا المهنيين من هنا <

او من خلال قنواتنا الالكترونية <

او من خلال رقمنا الموحد 920002082

المصدر

الرابط

ام القـــــري

http://bit.ly/2D5NmKQ

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *