وزارة المالية اللائحة التنفيذية

محتويات المقالة

وزارة المالية اللائحة التنفيذية

أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم

بقانون رقم (48) لسنة 2018، المزمع تطبيقها في البحرين مطلع يناير 2019.
وتضمنت اللائحة التي نُشرت رسميًّا في الجريدة الرسمية في عددها رقم 3397 الصادر

13 ديسمبر الموافق يوم الخميس الحالي على 21 فصلاً، و114 مادة مختلفة تتعلق بترتيب وإقرار الضريبة.
وأشار الفصل الثاني في اللائحة إلى نطاق الضريبة ونسبتها، إذ أوضحت اللائحة وجوب اشتمال

في السوق المحلي اسعار السلع والخدمات المعلنه على قيمة الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى

جواز إعلان السعر غير شامل لقيمة الضريبة المستحقة في وضعيه تصدير السلع أو الخدمات شريطة أن

يشير الخاضع للضريبة صراحة إلى أن السعر المعلن لا يشمل الضريبة.

وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة، وضح الفصل الرابع من اللائحة جميع التفاصيل المتعلقة

بذلك من خلال المادتين 13 و14، إذ اوضحت المادة 13 المرتبطه بتاريخ توريد الخدمات أن الخدمات

تعد منفذة عند الانتهاء من العمل المتفق عليه أو عند قيام العميل باستلام الخدمة والموافقة عليها صراحة

أو عند إصدار شهادة إتمام الخدمات من قبل العميل، كما تعد أي خدمة ثانوية تقدم بعد تاريخ تنفيذ الخدمة

الأساسية أنها توريد منفصل لا تأثير له على تاريخ إتمام تطبيق الخدمة الأساسية.
وبيّنت المادة 14 الحالات المختلفة لتاريخ استحقاق الضريبة، إذ إن الضريبة تستحق على السلع المودعة

والمرهونة على سبيل الضمان في أي من التاريخين التاليين أيهما أسبق، الأول عند قيام المودع لديه أو

الدائن صاحب الرهن ببيعها، والثاني عند اقتطاع المودع لديه أو الدائن صاحب الرهن مبلغًا نقديًّا أودع على

سبيل الضمانة من أجل اكتسابه بصورة نهائية.
وتستحق الضريبة -كما أشارت اللائحة- بالنسبة إلى معاملات البيع بالأمانة في تاريخ توريد السلع المودعة

على سبيل الأمانة، وفيما يتعلق بالسلع المستوردة فإنها تستحق الضريبة في تاريخ استحقاق الضريبة (الرسوم)

الجمركية وفقًا لأحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك.
كا تستحق الضريبة في حال توريد سلع على سبيل التجربة، عند قبول المشتري لهذه السلع بصورة نهائية، أو في

تاريخ إصدار الفاتورة أيهما أسبق.
وبالنسبة إلى بيع السلع بالتقسيط فإن الضريبة تستحق بتاريخ توريد هذه السلع وفقًا لأحكام القانون، وتستحق الضريبة

بالنسبة إلى عقد الإيجار التشغيلي في تاريخ استحقاق أو في تاريخ سداد قيمة كل أجرة أو قسط من مبلغ العقد أيهما أسبق.
أما بالنسبة إلى عقد الإيجار التمويلي، فتستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع موضوع العقد، وفي الحالات التي يتم اختيار

الشراء عند انتهاء العقد تستحق الضريبة على أساس قيمة ثمن هذا الشراء، وتستحق الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع مع

اشتراط حق الاسترداد في تاريخ حصول توريد السلع.
وتستحق الضريبة للتوريدات التي تتم بصورة قسرية في تاريخ توريد السلع موضوع هذا التوريد، فيما تستحق الضريبة

بالنسبة إلى التوريد المفترض للسلع والخدمات في تاريخ توريدها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو تغيير وجه استخدامها

وزارة المالية اللائحة التنفيذية

أو تاريخ إلغاء التسجيل، وذلك وفق  كل وضعيه على حدة.
ونوه الفصل الثامن من اللائحة إلى إلزامية التسجيل، إذ أوضحت المادة 33 أن يكون حد التسجيل الإلزامي 37500 دينار،

كما يتعيّن على الشخص الملزم بالتسجيل لغايات الضريبة أن يتقدم إلى الجهاز بطلب التسجيل خلال 30 يومًا محسوبة من آخر يوم من الشهر الذي تجاوزت فيه قيمة توريداته السنوية في المملكة حد التسجيل الإلزامي، و30 يومًا تسبق الشهر المتوقع خلاله أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حد التسجيل الإلزامي.
وذكرت أنه يبدأ التسجيل ابتداءً من التاريخ المحدد بشهادة التسجيل، كما أن للجهاز تسجيل الخاضع للضريبة تلقائيًّا من تاريخ بلوغ قيمة توريداته حد التسجيل الإلزامي إذا تخلف عن تقديم طلب التسجيل خلال المواعيد المشار إليها في هذه المادة، وبالإضافة إلى ذلك، يكون الخاضع للضريبة مسؤولاً عن الضريبة المستحقة عن جميع عمليات التوريد والاستيراد الخاضعة للضريبة التي قام بها قبل تاريخ تسجيله في حال التأخر عن التسجيل وفقًا لأحكام هذه المادة.
وبالنسبة إلى غير المقيمين في المملكة، أشارت المادة 36 إلى وجوب قيام كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الجهاز ويكون ملزمًا بسداد الضريبة في المملكة، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب التسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزمًا بسداد الضريبة عنه، وذلك إما مباشرة أو من خلال تعيين ممثل ضريبي له بعد موافقة الجهاز يقوم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية.
وأكدت في 49 و51 من الفصل التاسع لللائحة أنه يتعيّن على الشركات والأفراد الخاضعين لضريبة القيمة المضافة أن يقدموا وثائق ومعلومات صحيحة، عند الحاجة، بما في ذلك الإقرار الضريبي وبيانات النشاطات وغيرها، ويشترط على الخاضعين لضريبة القيمة المضافة أن يتخذوا كل الاحتياطات الممكنة لتفادي الأخطاء عند تقديم المعلومات ورفع التصريحات عن ضريبة القيمة المضافة أو عند المطالبة باسترداد الضريبة. عند ملاحظة أي خطأ، يجب إخطار الجهاز الوطني للضرائب الخليجية فورًا لتصحيح الوضع.
كما يشترط على الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة أن يحتفظوا بكل السجلات الداعمة لتصريحاتهم الضريبية التي قدموها وأرسلوها إلى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية.
ولا يمكن لأي شخص، باستثناء الممثل الضريبي المعيّن، الاطلاع على معلومات الخاضع لضريبة القيمة المضافة السرية، إذ إنه من الضروري أن يقوم الخاضع لضريبة القيمة المضافة بإخطار الجهاز الوطني للضرائب الخليجية فورًا إذا شك بأن شخصًا آخر يعرف بياناته للدخول إلى بوابة الجهاز الوطني للضرائب الخليجية.
وتركزت مواد الفصل الرابع عشر للائحة على فرض الضريبة بنسبة 0%، إذ شمل ذلك تصدير السلع إلى خارج إقليم الدول المطبقة للضريبة وتوريدها إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وشملت أيضًا خدمات النقل الدولي للركاب والسلع والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية، وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بتوريد خدمات الرعاية الصحية، والأدوية والتجهيزات الطبية، وأيضًا إعادة التصدير، وتوريد الخدمات لصالح عميل غير مقيم.
كما شملت النسبة المئوية الصفرية للضريبة توريد أو استيراد الذهب والفضة والبلاتين، وتوريد اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وتشييد المباني الجديدة، وخدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، والنقل المحلي، والنفط والمشتقات النفطية والغاز، بالإضافة إلى توريد واستيراد سلع غذائية محددة.
وفيما يتعلق بإعفاءات الضريبة، بيّنت مواد الفصل 15 عددًا من الموارد المعفية من الضريبة، منها توريد الخدمات المالية، وبيع وتأجير العقارات، والاستيراد المعفي من الضريبة، والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية، وايضا مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.وزارة المالية اللائحة التنفيذية
وبيّنت المادة 91 من الفصل السابع عشر صلاحيات مأموري الضبط القضائي، إذ سوف يكون المأمور مخولاً لدخول موقع عمل الخاضع للضريبة أو أي أماكن أخرى خاصة بأعماله بما في ذلك المصانع والمستودعات، والدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الخاضعة للضريبة، والاطلاع على الدفاتر والسجلات وفحص المستندات وغيرها من الوثائق، بالإضافة إلى أخذ وطلب عينة من أي سلعة موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو لنقل المنتجات الخاضعة للضريبة، واتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلالات الضروريه لفحص مدى التزام المدون بأحكام القانون واللائحة التنفيذية، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر الضروريه.وزارة المالية اللائحة التنفيذية

في حالة وجود اي استفسارات او أسئلة لا تتردد بالتواصل مع مستشارنا المهنيين من هنا<

او من خلال قنواتنا الالكترونية<

او من خلال رقمنا الموحد 920002082  

المصدر

الرابط

مؤسسة الأيام البحرينية 

http://bit.ly/2FK0Nm6

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *